الشيخ محمد الصادقي

231

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

فهل « الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ » تشمل الصغار غير المميزين كما تشمل المميزين ، شمولا لأبناء سنة وبناتها ومقاربي الحلم ومقارباته على حدّ سواء ؟ والطفل إلى أربع أو خمس وقبل أن يميز لا حرمة لنظرته ! ولا يقال له « لم يبلغ الحلم » كما لا يقال لابن عشرين لم يبلغ الأربعين ، فإنما هو المقارب لبلوغ الحلم من عشر فما فوقها ، أو المميز أيا كان ، فإنه مقارب الحلم ولما يبلغه ، فالتميز مرقاه الحلم ومرآته ، إن في الذكر أو في الأنثى مهما اختلفت سنيّ المقاربة للحلم . وإنما واجب الاستئذان « ثَلاثَ مَرَّاتٍ » وهي « ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ » فذلك الوجوب يتبع موارد العورات ، ولقد كانت ثلاث مذكورات ، فإن تبدلت إلى غيرها أم زادت أو نقصت عدتها تبدلت موارد الوجوب أم زادت أو نقصت ، حيث الحكم معلّل يتبع علته حيثما حلّت . فإذا لم تكن لكم عورات كما الأعزب والعزباء ، ثم لا عرية لكم تتكشف فيها عورات فلا استئذان ، والحكم بعلته وارد مورد الأغلب فيتبع موارد العورة أو مظنّتها . ف « إن رجلا قال يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) استأذن على أمي ؟ قال : نعم - قال : إني معها في البيت ! قال : استأذن عليها ، قال : إني خادمها أفأستأذن عليها كلما دخلت ؟ قال : أفتحب أن تراها عريانة ؟ قال : لا قال : فاستأذن عليها » « 1 » . 1 - مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ فإنه من أوقات النومة والاستراحة ، وفيه لمحتان ، إحداهما أنه ينبغي أن تصلي الغداة عند الفجر ، فلم تسمّ

--> ( 1 ) . الدر المنثور 5 : 57 ابن جرير والبيهقي في السنن عن عطاء بن يسار ان رجلا قال يا رسول اللّه . . .